All legislation

مرسوم Decree No. 11927 25/02/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الكفور العقارية (قضاء كسروان) للشيخ عبد الله عبد العزيز جاسم آل ثاني من التابعية القطرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11927
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11927 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته.

بناء على طلب السيد عبدالله جاسم عبد العزيز

جاسم آل ثاني من التابعية القطرية المسجل

برقم 1/2004/أ تاريخ 12/1/2004 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه

وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة

الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/2/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشيخ عبد الله جاسم عبد العزيز جاسم آل ثاني من التابعية القطرية بتملك العقارات رقم 58 ـ 1269 ـ 1270 من منطقة الكفور العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحتها 4565 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة