ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيد فيصل قاسم فيصل ثاني آل
ثاني من التابعية القطرية المسجل برقم
5/2004/أ تاريخ 14/1/2004 والمرفق بالمستندات
التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب
الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف
متر مربع في الاراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/2/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فيصل قاسم فيصل ثاني آل ثاني من التابعية القطرية بتملك العقارات رقم 6198 ـ 6199 ـ 6201 ـ 6202 من منطقة عاليه العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها 9947 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1 /1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة