ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد سيد حيدر سيد محمد رضا
تقوى من التابعية الباكستانية المسجل برقم
78/2003/أ تاريخ 10/10/2003 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه,
وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة
الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/2/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد سيد حيدر سيد محمد رضا تقوى من التابعية الباكستانية, بتملك القسم 4 من العقار رقم 850 من منطقة المصيطبة العقارية محافظة بيروت ومساحته /22/م2 من أصل مساحة العقار الإجمالية البالغة /459/م2 والغاية من التملك هي للسكن, كما رخص له بتملك العقار رقم 4828 من منطقة القبة العقارية ـ قضاء عاليه البالغة مساحتها 1825/م2 والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة