All legislation

مرسوم Decree No. 11930 25/02/2004

الغاء ترخيص والترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) لشركة دنا العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
11930
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1300-1301
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11930 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

25/11/2002 (الترخيص بتملك حقوق عينية

عقارية في منطقة الشياح العقارية).

بناء على كتاب شركة دانا العقارية ش م م

المسجل برقم 99/2003/أ تاريخ 20/12/2003

الذي يثبت ان مجموع ما تملكه الشركة وما

تطلب الترخيص في تملكه يزيد على ثلاثة

الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/2/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 9104 تاريخ 25/11/2002 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية).

المادة 2

مادة 2: رخص لشركة دانا العقارية ش.م.م. بأن تتملك العقار رقم 7319 من منطقة الشياح العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 4000 م.م. وأن الغاية من التملك هي للبناء وللاستثمارات السياحية والتجارية. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) تعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة