المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 9104 تاريخ 25/11/2002 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية).
مرسوم Decree No. 11930 25/02/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
25/11/2002 (الترخيص بتملك حقوق عينية
عقارية في منطقة الشياح العقارية).
بناء على كتاب شركة دانا العقارية ش م م
المسجل برقم 99/2003/أ تاريخ 20/12/2003
الذي يثبت ان مجموع ما تملكه الشركة وما
تطلب الترخيص في تملكه يزيد على ثلاثة
الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/2/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 9104 تاريخ 25/11/2002 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الشياح العقارية).
مادة 2: رخص لشركة دانا العقارية ش.م.م. بأن تتملك العقار رقم 7319 من منطقة الشياح العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 4000 م.م. وأن الغاية من التملك هي للبناء وللاستثمارات السياحية والتجارية. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) تعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة