All legislation

مرسوم Decree No. 11931 25/02/2004

الترخيص بتعديل نظام شركة المجموعة الاستثمارية العقارية اللبنانية ش م ل والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان.

Type
مرسوم · Decree
Number
11931
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1301-1305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11931 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 82/2003/أ

تاريخ 21/10/2003 تعديل نظامها والابقاء

على ملكيتها العقارية في لبنان.

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي الشركة, المنعقدة بتاريخ 9/10/2003

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 30/1/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية اللبنانية ش.م.ل. بتعديل المادتين الثامنة والرابعة عشرة من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها إسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الإبقاء على ملكية العقارات المبنية فيما يلي على أن تخصص للأعمال السياحية والعقارية للشركة: جدول لم يدخل من الصفحة 1302 الى 1304 على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة