All legislation

مرسوم Decree No. 11904 25/02/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) باسم "معهد فخر الدين للعوم التقنية - فرع صيدا"

Type
مرسوم · Decree
Number
11904
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1305-1307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11904 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 2130 تاريخ 31/12/1984

ورقم 5021 تاريخ 19/7/1988 ورقم 8855 تاريخ

24/7/1996 ورقم 11684 تاريخ 20/1/1998

ورقم 1525 تاريخ 22/10/1999 ورقم 5147

تاريخ 29/3/2001 (الترخيص بانشاء معهد فني

خاص في صيدا باسم معهد فخر الدين للعلوم

التقنية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين خالد

وخليل امبريس والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2366/6

تاريخ 16/4/2003 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد

المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين خالد إبراهيم امبريس المولود سنة 1944 وخليل إبراهيم امبريس المولود سنة 1942 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد فخر الدين للعلوم التقنية" الكائن على العقار رقم 1717 الطوابق 5 و6 و7 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا) كما هو وارد في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: جدول لم يدخل في الصفحة 1306 كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مصمم صفحات انترنت ـ أخصائث تصميم وتنفيذ إعلانات ـ أخصائي تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر ـ مساعد صيدلي ـ أخصائي صيانة وترميم أجهزة الكمبيوتر ـ أخصائي صيانة وترميم الأجهزة الخلوية ـ تصفيف شعر رجالي ـ تزيين نسائي ـ الماكياج ـ محاسبة فندقية ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ الديكور العام ـ الرسم الهندسي المعماري.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع النصوص والاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر