ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 175 تاريخ 26/5/1977
ورقم 2033 تاريخ 1/12/1984 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص في الزلقا (قضاء المتن) باسم
"معهد السان جورج الفني",
بناء على الاستدعاء المقدم من رئيس اساقفة
ابرشية قبرص المارونية والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
6504/6 تاريخ 19/11/2003 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اختصاصات
اخرى في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لرئيس أساقفة أبرشية قبرص المارونية بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد سان جورج الفني" الكائن على العقار رقم 369 من منطقة الزلقا العقارية (قضاء المتن), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
كما يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغة إنكليزية ـ لغة فرنسية ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: حدد دوام المعهد بفترة "ما بعد الظهر".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر