المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الهيئة الوطنية للمدرسة الرسمية إلى وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن "نظام الإدارة المدرسي SIS " لتعميمه على المدارس الرسمية كافة.
مرسوم Decree No. 11922 25/02/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/2/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الهيئة الوطنية للمدرسة الرسمية إلى وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن "نظام الإدارة المدرسي SIS " لتعميمه على المدارس الرسمية كافة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة