All legislation

مرسوم Decree No. 11922 25/02/2004

قبول هبة مقدمة من الهيئة الوطنية للمدرسة الرسمية الى وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
11922
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1310-1311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11922 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/2/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الهيئة الوطنية للمدرسة الرسمية إلى وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن "نظام الإدارة المدرسي SIS " لتعميمه على المدارس الرسمية كافة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة