All legislation

مرسوم Decree No. 11964 27/02/2004

الاجازة للمؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى ضهر الباشق اجراء مباراة محصورة بين اجرائها والعاملين لديها لملء المراكز الشاغرة في ملاكها

Type
مرسوم · Decree
Number
11964
Date
27/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1311-1313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11964 تاريخ 27/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996

المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997

(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة

الصحة العامة),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة).

بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998

(نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات

العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة)

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001

(تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى

ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات

وخبرات العالمين فيها وسلسلة الرتب والرواتب

للمستخدمين),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

89/2003-2004 تاريخ 12/1/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 30/1/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للمؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى ضهر الباشق خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا المرسوم ولمرة واحدة ما يلي: 1 ـ ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الثالثة الفنية والإدارية من بين الإجراء والعاملين فيها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها المؤسسة لهذه الغاية وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 2 ـ ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الرابعة الفنية والإدارية من بين الأجراء والعاملين فيها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها المؤسسة لهذه الغاية وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 3 ـ ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الخامسة الفنية والإدارية من بين الأجراء والعاملين فيها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها المؤسسة لهذه الغاية وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 4 ـ يحق للأجراء والعاملين في المؤسسة الذين قضوا مدة عشر سنوات في الخدمة في المستشفى أن يشتركوا في المباراة المؤهلة لأشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة أيا كانت الشهادات والمؤهلات المطلوبة للاستخدام في هذه الوظائف. تحدد تسميات الوظائف الفنية المشمولة بأحكام هذه المادة بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بعد موافقة وزارة الصحة العامة ـ سلطة الوصاية ـ. 5 ـ أ ـ يتم استخدام الأجراء والعاملين في المؤسسة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الملاك الدائم تطبيقا لأحكام هذا المرسوم في الدرجة الدنيا من الفئة أو الرتبة. ب ـ يعطى الأجراء والعاملون المعنيون درجة تدرج واحدة عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضوها قبل استخدامهم في الوظائف الجديدة. ج ـ لا تحسب الأقدمية المؤهلة لاكتساب درجة تدرج جديدة للمعنيين بأحكام هذا البند إلا اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل في الوظيفة الجديدة. د ـ تصفى حقوق الأجراء والعاملين لدى المؤسسة عن خدماتهم السابقة في الملاك الدائم للمؤسسة تطبيقا لأحكام هذا المرسوم وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة