المادة 1
مادة 1: يجاز للمؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى ضهر الباشق خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا المرسوم ولمرة واحدة ما يلي: 1 ـ ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الثالثة الفنية والإدارية من بين الإجراء والعاملين فيها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها المؤسسة لهذه الغاية وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 2 ـ ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الرابعة الفنية والإدارية من بين الأجراء والعاملين فيها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها المؤسسة لهذه الغاية وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 3 ـ ملء الوظائف الشاغرة في الفئة الخامسة الفنية والإدارية من بين الأجراء والعاملين فيها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها المؤسسة لهذه الغاية وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 4 ـ يحق للأجراء والعاملين في المؤسسة الذين قضوا مدة عشر سنوات في الخدمة في المستشفى أن يشتركوا في المباراة المؤهلة لأشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة أيا كانت الشهادات والمؤهلات المطلوبة للاستخدام في هذه الوظائف. تحدد تسميات الوظائف الفنية المشمولة بأحكام هذه المادة بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام بعد موافقة وزارة الصحة العامة ـ سلطة الوصاية ـ. 5 ـ أ ـ يتم استخدام الأجراء والعاملين في المؤسسة في الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الملاك الدائم تطبيقا لأحكام هذا المرسوم في الدرجة الدنيا من الفئة أو الرتبة. ب ـ يعطى الأجراء والعاملون المعنيون درجة تدرج واحدة عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية قضوها قبل استخدامهم في الوظائف الجديدة. ج ـ لا تحسب الأقدمية المؤهلة لاكتساب درجة تدرج جديدة للمعنيين بأحكام هذا البند إلا اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل في الوظيفة الجديدة. د ـ تصفى حقوق الأجراء والعاملين لدى المؤسسة عن خدماتهم السابقة في الملاك الدائم للمؤسسة تطبيقا لأحكام هذا المرسوم وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.