ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 30/1/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العقارية المقدمة من السيد محمد حسن زعيتر لصالح وزارة التربية والتعليم العالي وهي العقار رقم /798 /من منطقة الكنيسة العقارية والبالغة مساحته /9905/م.م وذلك بهدف تشييد مدرسة رسمية عليه في مهلة أقصاها خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 20/12/2002
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة