All legislation

مرسوم Decree No. 11934 25/02/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 2004 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11934
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1328-1329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11934 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/1/2004,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/2/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /150000000/ل.ل. فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير. إلى: الباب السابع عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل الأول ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 9 ـ (علاقات عامة أخرى). /150000000/ل.ل. (فقط مئة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: ميشال سماحه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة