All legislation

مرسوم Decree No. 11938 25/02/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط للعام 2004 على اساس القاعدةالاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11938
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1331-1332
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11938 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/1/2004,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/2/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /56122000/ل.ل. (فقط ستة وخمسون مليونا وماية واثنان وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن عشر ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 4 ـ المديرية العامة للنفط. الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /56122000/ل.ل. (فقط ستة وخمسون مليونا وماية واثنان وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة