المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة صباح الإعلامية لصالح وزارة الثقافة وهي إنشاء مدرجين ومسرح نقال لتأهيل صالة للحفلات الموسيقية في قصر الأونيسكو بغية استخدامها في المناسبات الثقافية والفنية.
مرسوم Decree No. 11939 25/02/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/2/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة صباح الإعلامية لصالح وزارة الثقافة وهي إنشاء مدرجين ومسرح نقال لتأهيل صالة للحفلات الموسيقية في قصر الأونيسكو بغية استخدامها في المناسبات الثقافية والفنية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة