All legislation

مرسوم Decree No. 11939 25/02/2004

قبول هبة مقدمة من شركة صباح الاعلامية لصالح وزارة الثقافة

Type
مرسوم · Decree
Number
11939
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1332-1333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11939 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/2/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة صباح الإعلامية لصالح وزارة الثقافة وهي إنشاء مدرجين ومسرح نقال لتأهيل صالة للحفلات الموسيقية في قصر الأونيسكو بغية استخدامها في المناسبات الثقافية والفنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة