All legislation

مرسوم Decree No. 11940 25/02/2004

قبول هبة نقدية مقدمة من الحكومة اليابانية لصالح وزارة الثقافة - قصر الاونيسكو

Type
مرسوم · Decree
Number
11940
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11940 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2003),

بناء على الاتفاقية الموقعة بتاريخ

21/11/2003,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من الحكومة اليابانية لصالح وزارة الثقافة, والبالغة قيمتها /45600000/ين ياباني (خمسة وأربعون مليونا وستماية ألف ين ياباني) أي ما يعادل /650000000/ل.ل. (ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) وذلك من أجل تجهيز قصر الأونيسكو في بيروت بمعدات سمعية ـ بصرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة