ان رئيس الجمهورية,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 2003),
بناء على الاتفاقية الموقعة بتاريخ
21/11/2003,
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 20/11/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة النقدية, المقدمة من الحكومة اليابانية لصالح وزارة الثقافة, والبالغة قيمتها /45600000/ين ياباني (خمسة وأربعون مليونا وستماية ألف ين ياباني) أي ما يعادل /650000000/ل.ل. (ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) وذلك من أجل تجهيز قصر الأونيسكو في بيروت بمعدات سمعية ـ بصرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الثقافة
الإمضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة