All legislation

مرسوم Decree No. 11937 25/02/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية للاحكام القضائية والمصالحات لعام 2004 على اساس القاعدةالاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11937
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11937 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/1/2004,

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 12/2/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /241120000/ل.ل. (فقط مايتان وواحد وأربعون مليونا وماية وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع والعشرون ـ وزارة الشؤون الاجتماعية. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية. الوظيفة 231 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (تعويض استملاك للسيد طوني يوسف خاطر ـ قرار لجنة الاستملاك البدائية في بيروت رقم 75/2003 تاريخ 29/1/2003). /241120000/ل.ل. (فقط مايتان وواحد وأربعون مليونا وماية وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: أسعد دياب وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة