المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /241120000/ل.ل. (فقط مايتان وواحد وأربعون مليونا وماية وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع والعشرون ـ وزارة الشؤون الاجتماعية. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية. الوظيفة 231 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (تعويض استملاك للسيد طوني يوسف خاطر ـ قرار لجنة الاستملاك البدائية في بيروت رقم 75/2003 تاريخ 29/1/2003). /241120000/ل.ل. (فقط مايتان وواحد وأربعون مليونا وماية وعشرون ألف ليرة لبنانية).