All legislation

قرار Decision No. 140 16/02/2004

انشاء بلدية في بلدة مشان قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
140
Date
16/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1335
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 140 تاريخ 16/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/4/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/6/1977 (تعديلات على بعض

النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس

النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)

لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي

بلدة مشان المسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 3404 بتاريخ 14/2/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة مشان ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مشان".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية مشان هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

16 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر