All legislation

قرار Decision No. 143 16/02/2004

انشاء بلدية في بلدة حصرايل قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
16/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1336-1337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 16/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/4/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

وقانون البلديات وقانون المختارين)

لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي

بلدة حصرايل المسجل لدى قلم وزارة

الداخلية والبلديات تحت رقم 3414

بتاريخ 14/2/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة حصرايل ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حصرايل".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية حصرايل هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

16 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر