المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة بشتليدا ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بشتليدا".
قرار Decision No. 145 16/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/4/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة بشتليدا
المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت
رقم 3402 بتاريخ 14/2/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة بشتليدا ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية بشتليدا".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية بشتليدا هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
16 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر