المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدات علمات, علمات الجنوبية والصوانة ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية علمات, علمات الجنوبية والصوانة".
قرار Decision No. 152 17/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/4/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما
المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مخاتير واهالي
بلدات علمات, علمات الجنوبية والصوانة
المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 3410 بتاريخ 14/2/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدات علمات, علمات الجنوبية والصوانة ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية علمات, علمات الجنوبية والصوانة".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية علمات, علمات الجنوبية والصوانة هو النطاق العقاري للبلدات المذكورة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
17 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر