All legislation

قرار Decision No. 178 23/02/2004

انشاء بلدية في بلدة باريش قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
23/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1340-1341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 23/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/6/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة باريش

والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 3820 بتاريخ 19/2/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة باريش ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية باريش".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية باريش هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر