المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة باريش ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية باريش".
قرار Decision No. 178 23/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/6/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة باريش
والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 3820 بتاريخ 19/2/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة باريش ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية باريش".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية باريش هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر