All legislation

قرار Decision No. 153 17/02/2004

انشاء بلدية في بلدة زيتون قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
153
Date
17/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1340
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 153 تاريخ 17/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما

المادة 41 منه,

بناء على الكتاب المقدم من مختار بلدة

زيتون المسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 3550 بتاريخ 16/2/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة زيتون ـ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زيتون".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية زيتون هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 17 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر