المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة زيتون ـ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زيتون".
قرار Decision No. 153 17/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما
المادة 41 منه,
بناء على الكتاب المقدم من مختار بلدة
زيتون المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 3550 بتاريخ 16/2/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة زيتون ـ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية زيتون".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية زيتون هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 17 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر