المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة سلعا ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية سلعا".
قرار Decision No. 196 24/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/6/1997 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما
المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم
وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3580
تاريخ 16/2/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة سلعا ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية سلعا".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية سلعا هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر