المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة نمشهرليان للصيرفة ش.م.م." المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 569
قرار Decision No. 8650 25/02/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة 16 منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم
2/1/04 تاريخ 29/01/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة نمشهرليان للصيرفة ش.م.م." المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 569
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 شباط 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه