All legislation

قرار Decision No. 8650 25/02/2004

شطب شركة نمشهرليان للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8650
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8650 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة 16 منه,

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

2/1/04 تاريخ 29/01/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة نمشهرليان للصيرفة ش.م.م." المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 569

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 شباط 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه