المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة علي محمد منصور للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 620
قرار Decision No. 8610 07/01/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 09/01/2003
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/08/2003
القاضي بالترخيص ل "مؤسسة علي محمد منصور
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/12/2003
من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة علي محمد منصور للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 620
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7 كانون الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه