All legislation

قرار Decision No. 27 29/01/2004

حل وتصفية الجمعية التعاونية السكنية "الاسمر" في البريج

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
29/01/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1364-1365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل

لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السكنية "الأسمر" في البريج المؤسسة بموجب القرار رقم 8/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 8/6/1984 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 307/1 ويعين السيد حسن ضو مصفيا لها, ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/1/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه