ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة
من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 19/01/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لزراعة الخضار والفاكهة في النبي عثمان م.م.". مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: النبي عثمان. مركزها: النبي عثمان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /3000000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنشاء مركز لتوضيب الإنتاج وتسويقه. 2 ـ تخفيض كلفة الإنتاج. 3 ـ وضع برامج تدريبية لزيادة الخبرات عند المزارعين. 4 ـ الحفاظ على البيئة بكافة الوسائل الممكنة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/2/2004
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه