المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "فينيسيا كوميكس ش.م.م.", ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "دار فينيسيا للنشر PHOENICIA PUBLISHERS" تتحمل مسؤوليتها الآنسة رانيا مارون خليفة.
قرار Decision No. 49 21/01/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة
السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1000863 تاريخ
21/01/2003 باسم "فينيسيا كوميكس ش.م.م" ممثلة
بشخص مديرها السيد انطوان اندره فرح الذي
يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
والمسجل تحت رقم 4619 تاريخ 12/11/2003
(طلب الترخيص بانشاء الدار),
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "فينيسيا كوميكس ش.م.م.", ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "دار فينيسيا للنشر PHOENICIA PUBLISHERS" تتحمل مسؤوليتها الآنسة رانيا مارون خليفة.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الثاني 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة