All legislation

قرار Decision No. 49 21/01/2004

الترخيص بانشاء دار نشر في بيروت باسم "دار فينيشيا للنشر PHOENICIA PUBLISHERS"

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
21/01/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1369-1370
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 21/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1000863 تاريخ

21/01/2003 باسم "فينيسيا كوميكس ش.م.م" ممثلة

بشخص مديرها السيد انطوان اندره فرح الذي

يوقع عنها بالانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

والمسجل تحت رقم 4619 تاريخ 12/11/2003

(طلب الترخيص بانشاء الدار),

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "فينيسيا كوميكس ش.م.م.", ترخيصا بإنشاء دار نشر في بيروت باسم "دار فينيسيا للنشر PHOENICIA PUBLISHERS" تتحمل مسؤوليتها الآنسة رانيا مارون خليفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة