ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517
تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام
العام للمؤسسات العامة)
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم
رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بالمرسوم
7148 تاريخ 14/01/2002 (تنظيم وزارة
الصحة العامة)
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996
المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997
(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة
الصحة العامة)
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
المعدل بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999
(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة
لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما
وصلاحياته)
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000
المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء
مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير
ومفوض الحكومة لديها
بناء على المرسوم رقم 4152 تاريخ 18/10/2000
المتعلق بانشاء المؤسسة العامة لادارة
مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا
بناء على المرسوم رقم 7660 تاريخ 23/3/2002
المتعلق بتعيين الدكتور مصطفى عبد المنعم
سويدان عضوا لدى المؤسسة العامة لادارة
مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/1/2005
يرسم ما يأتي: