All legislation

مرسوم Decree No. 14301 19/03/2005

تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى سير الضنية الحكومي ومفوض الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
14301
Date
19/03/2005
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2005, p. 1350-1351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14301 تاريخ 19/03/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام

للمؤسسات العامة)

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم

رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب

المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم

وزارة الصحة العامة)

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996

المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ

28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة

مستشفيات وزارة الصحة العامة)

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ

21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة

ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام

كل منهما وصلاحياته)

بناء على المرسوم رقم 2135 تاريخ 7/1/2000

المتعلق بانشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى

سير الضنية الحكومي

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/08/2000

المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء

مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير

ومفوض الحكومة لديها

بناء على المرسوم رقم 14228 تاريخ 26/2/2005

المتضمن انهاء خدمة الدكتور محمد صادق يحيى

بك الحسن مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة

لادارة مستشفى طرابلس الحكومي وتعيين السيدة

ليلى رئيف علم الدين مفوضا للحكومة في المؤسسة

المذكورة

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 5/1/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سير الضنية الحكومي لمدة ثلاث سنوات كل من: د. يحيى حسن عبد القادر مواليد 26/4/1953 رئيسا غير متفرغ. المحامي منير جرجي داود مواليد 20/1/1971 عضوا.

المادة 2

مادة 2: عين الدكتور محمد صادق يحيى بك الحسن مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سير الضنية الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا