المادة 1
مادة 1: عين في مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سير الضنية الحكومي لمدة ثلاث سنوات كل من: د. يحيى حسن عبد القادر مواليد 26/4/1953 رئيسا غير متفرغ. المحامي منير جرجي داود مواليد 20/1/1971 عضوا.
مرسوم Decree No. 14301 19/03/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام
للمؤسسات العامة)
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم
رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب
المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم
وزارة الصحة العامة)
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996
المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ
28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة
مستشفيات وزارة الصحة العامة)
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ
21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة
ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام
كل منهما وصلاحياته)
بناء على المرسوم رقم 2135 تاريخ 7/1/2000
المتعلق بانشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى
سير الضنية الحكومي
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/08/2000
المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء
مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير
ومفوض الحكومة لديها
بناء على المرسوم رقم 14228 تاريخ 26/2/2005
المتضمن انهاء خدمة الدكتور محمد صادق يحيى
بك الحسن مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة
لادارة مستشفى طرابلس الحكومي وتعيين السيدة
ليلى رئيف علم الدين مفوضا للحكومة في المؤسسة
المذكورة
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 5/1/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين في مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سير الضنية الحكومي لمدة ثلاث سنوات كل من: د. يحيى حسن عبد القادر مواليد 26/4/1953 رئيسا غير متفرغ. المحامي منير جرجي داود مواليد 20/1/1971 عضوا.
مادة 2: عين الدكتور محمد صادق يحيى بك الحسن مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سير الضنية الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا