المادة 1
مادة 1: اعتبار من 21/3/2005, لا يجدد الترخيص الممنوح بموجب المرسوم رقم 11973 تاريخ 20/3/1998 ويتوقف العمل به وتستعيد وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار حق التصرف بكامل العقارات المعنية.
مرسوم Decree No. 14298 16/03/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 166/ل ر تاريخ 7/11/1933
وتعديلاته (نظام الاثار القديمة)
بناء على القرار رقم 144/ل ر تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية)
بناء على المرسوم رقم 11973 تاريخ 20/03/1998
(الترخيص لبلدية دير القمر اشغال عقارات
مستملكة لصالح المديرية العامة للاثار...)
بناء على اقتراح وزير الثقافة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعتبار من 21/3/2005, لا يجدد الترخيص الممنوح بموجب المرسوم رقم 11973 تاريخ 20/3/1998 ويتوقف العمل به وتستعيد وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار حق التصرف بكامل العقارات المعنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الثقافة الإمضاء: ناجي البستاني