All legislation

قرار Decision No. 150 14/03/2005

تكليف عضو اختياري القيام بمهام مختارية بلدة النفيسة - عكار

Type
قرار · Decision
Number
150
Date
14/03/2005
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2005, p. 1362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 150 تاريخ 14/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة)

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 872/1/2005

تاريخ 7/3/2005

بناء على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف العضو الاختياري السيد دياب يوسف النشار القيام بمهام مختارية بلدة النفسية ـ قضاء عكار ـ محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

14 آذار 2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية