All legislation

علم وخبر Notice of association No. 62 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية النهضة والعطاء" مركزها: تكريت - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
62
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2005, p. 1363-1364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 62 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية النهضة والعطاء" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

4151/2 تاريخ 4/8/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية النهضة والعطاء". مركزها: تكريت ـ الشارع العام ـ ملك محمد أحمد غيه ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين. 2 ـ مساعدة الأطفال وتعليمهم وزرع روح المشاركة لديهم. 3 ـ إقامة دورات محو الأمية. 4 ـ الاهتمام بالشؤون الثقافية والصحية وإقامة دورات إسعافات أولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حنان أحمد خليل أحمد أكرم غيه عبد الله عبد الفتاح حسين بلال حكمات الحسن هيثم محمد الحيدر محمد بهاء الدين طالب ريما جود العبدالله زياد مصطفى الشيخ علي زكريا ندى عارف موسى محي الدين محمد النعمان ميره ناصر طالب يحي عبدو أيوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة حنان أحمد خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية