ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية النهضة والعطاء" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
4151/2 تاريخ 4/8/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية النهضة والعطاء". مركزها: تكريت ـ الشارع العام ـ ملك محمد أحمد غيه ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين. 2 ـ مساعدة الأطفال وتعليمهم وزرع روح المشاركة لديهم. 3 ـ إقامة دورات محو الأمية. 4 ـ الاهتمام بالشؤون الثقافية والصحية وإقامة دورات إسعافات أولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حنان أحمد خليل أحمد أكرم غيه عبد الله عبد الفتاح حسين بلال حكمات الحسن هيثم محمد الحيدر محمد بهاء الدين طالب ريما جود العبدالله زياد مصطفى الشيخ علي زكريا ندى عارف موسى محي الدين محمد النعمان ميره ناصر طالب يحي عبدو أيوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة حنان أحمد خليل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية