All legislation

علم وخبر Notice of association No. 63 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم: "لجنة مهرجانات المغتربين" مركزها: الجديدة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
63
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2005, p. 1364-1366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 63 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "لجنة مهرجانات المغتربين" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5242/2 تاريخ 14/12/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"لجنة مهرجانات المغتربين". مركزها: الجديدة ـ شارع سانت ريتا ـ قرب فندق ادن (EDEN) ـ بناية روبير الحاج ـ الطابق الأرضي ـ قضاء المتن. غايتها: ـ إن الهدف من تأسيس "لجنة مهرجانات المغتربين" هو: 1 ـ تنظيم المهرجانات, والمؤتمرات واللقاءات والندوات الاغترابية في لبنان والخارج بهدف تنمية وتطوير العلاقات السياحية والتراثية ما بين اللبنانيين المقيمين وجميع المغتربين المنتشرين في بلاد الاغتراب دون تمييز طائفي أو ديني أو سياسي. 2 ـ تبادل المعلومات والخدمات السياحية والتراثية. 3 ـ ربط الأواصر بين لبنان وأبناءه المنتشرين في أقاصي الأرض بمختلف الوسائل المتوفرة. 4 ـ التعاون الوثيق مع الجاليات الاغترابية في بلدان الاغتراب لأجل تحقيق أهداف الجمعية من خلال لجان وفروع للجمعية في كافة بلدان الاغتراب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي إدوار بو داغر روي جان مكرزل سعيد بطرس شلفون مارينا روبير الحاج طوني إبراهيم الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي إدوار بو داغر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية