All legislation

علم وخبر Notice of association No. 64 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التيسير والعون للتنمية الاجتماعية" مركزها: دير عمار - قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
64
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2005, p. 1366-1367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 64 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة

"جمعية التيسير والعون للتنمية الاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 5090/2 تاريخ 10/9/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التيسير والعون للتنمية الاجتماعية". مركزها: دير عمار ـ العين ـ قرب مدرسة جنة الأطفال ـ ملك أمين الدهبي ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: ـ المساهمة مع الجهات المختصة من أجل رفع مستوى المنطقة بكل المجالات وذلك بإقامة المؤسسات التربوية والرعائية والعمل على نشر التوعية الاجتماعية والثقافية عبر الدورات والندوات وشد الروابط العائلية والأسرية ومد يد العون لأصحاب الحاجات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد عبد السلام صالح الشيخ أمين محمد علي الدهبي علاء عبد الرحيم عيد محمد صفوان إبراهيم عثماني سعيد عبد الرحمن عباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أمين محمد علي الدهبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية