المادة 1
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "رابطة خريجي المعاهد والجامعات اليونانية في لبنان"المجازة بموجب العلم والخبر رقم 121/أد تاريخ 28/2/1994 وأصبح على النحو التالي: اسمها: "رابطة الخريجين اللبنانيين من الجامعات اليونانية".
علم وخبر Notice of association No. 60 28/02/2005
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 9/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 131/أد تاريخ
28/2/1994
بناء على الطلب المقدم من الجمعية
المسماة: "رابطة خريجي المعاهد والجامعات
اليونانية في لبنان" المتعلق بتعديل اسم الجمعية
والمسجل برقم 3726/2 تاريخ 19/6/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "رابطة خريجي المعاهد والجامعات اليونانية في لبنان"المجازة بموجب العلم والخبر رقم 121/أد تاريخ 28/2/1994 وأصبح على النحو التالي: اسمها: "رابطة الخريجين اللبنانيين من الجامعات اليونانية".
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية