المادة 1
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية أصدقاء بيبلوس" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 144/أد تاريخ 12/8/ 2001 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: تسعى الجمعية مع الجهات المختصة إلى تحقيق الأهداف التالية: ـ خلق رابط بين أصدقاء بيبلوس. ـ إنشاء وإدارة موقع على الإنترنيت للتعريف بمدينة جبيل ومعالمها وتراثها ونشاطها. ـ تنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية الهادفة إلى تحقيق أهداف الجمعية. ـ حماية المواقع والأبنية التراثية ضمن نطاق جبيل. حماية التراث الثقافي والطبيعي ضمن نطاق مدينة جبيل. ـ حماية الأعمال المعمارية وأعمال الكتابة والنحت والتصوير على المباني والعناصر أو التكوين ذات الصفة الأثرية والتراثية والنقوش والمعالم التي تتمتع بصفة تراثية أو لها أهمية من الوجهة التاريخية أو الفنية أو العلمية. ـ العمل على تملك المعالم والأبنية والمجمعات الخاصة سعيا لترميمها ووضعها بتصرف مدينة جبيل لغايات ثقافية وتراثية ولخدمة المصلحة العامة عموما. ـ جمع التبرعات والمساهمات المالية للتمكن من تحقيق أهدافها. ـ السعي لدى الإدارات المختصة للحصول على صفة مؤسسة ذات منفعة عامة. ـ تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة السبل والوسائل المشروعة. ـ إنشاء مركز للمهن الحرفية والتقنية. ـ دعم أي نشاط اجتماعي ثقافي تربوي وسياحي في جبيل. ـ إنشاء مستوصفات ومراكز ثقافية ومهنية تعنى بالتنمية المستدامة. ـ إصدار منشورات غير سياسية تعنى بالسياحة والثقافة والتربية العامة والتنمية المستدامة. ـ مساعدة الجمعيات غير الحكومية والأندية الأهلية التي تعنى بالرياضة والثقافة والسياحة والعمل الاجتماعي. على أن تطبق البنود والأحكام أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء, وبعد موافقة السلطات المختصة. بدلا من: ـ خلق رابطة بين أصدقاء مدينة جبيل. ـ إنشاء وإدارة موقع على الإنترنيت للتعريف بمدينة جبيل ومعالمها وتراثها ونشاطها. ـ تنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية الهادفة إلى تحقيق أهداف الجمعية. ـ حماية المواقع والأبنية التراثية ضمن نطاق جبيل. ـ حماية التراث الثقافي والطبيعي ضمن نطاق مدينة جبيل. ـ حماية الأعمال المعمارية وأعمال الكتابة والنحت والتصوير على المباني والعناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية والتراثية والنقوش والمعالم التي تتمتع بصفة تراثية أو لها أهمية من الوجهة التاريخية أو الفنية أو العلمية. ـ العمل على تملك المعالم والأبنية والمجمعات الخاصة سعيا لترميمها ووضعها بتصرف مدينة جبيل لغايات ثقافية وتراثية ولخدمة المصلحة العامة عموما. ـ جمع التبرعات والمساهمات المالية للتمكن من تحقيق أهدافها. ـ السعي لدى الإدارات المختصة للحصول على صفة مؤسسة ذات منفعة عامة. ـ تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بكافة السبل والوسائل المشروعة. ـ إنشاء مركز للمهن الحرفية والتقنية. ـ دعم أي نشاط اجتماعي وثقافي تربوي وسياحي في جبيل. على أن تطبق البنود والأحكام أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء, وبعد موافقة السلطات المختصة.