ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام)
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 26/1/2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية للتبغ والزيتون في حداثا م.م.". مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة حداثا. مركزها: حداثا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1200000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضه: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية زراعة الزيتون وتصريف الإنتاج. 2 ـ الاعتناء بشتلة التبغ وتحسين إنتاجها. 3 ـ العناية بالبيئة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/2/2005
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه