All legislation

قرار Decision No. 47 22/02/2005

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم The Real Estate Guide

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
22/02/2005
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2005, p. 1379-1380
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 22/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة

السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2004769

تاريخ 19/11/2004 باسم: "انفرونت ش م م" ممثلة

بشخص مديرها العام السيد ايلي انطونيوس حرب

الذي يوقع عنها بالانفراد

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

والمسجل تحت رقم 5317 تاريخ 21/12/2004

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "انفرونت ش.م.م." ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والإنكليزية باسم "The Real Estate Guide" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ريتا البير شرارة.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2005 وزير الإعلام إيلي نجيب فرزلي