المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "انفرونت ش.م.م." ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والإنكليزية باسم "The Real Estate Guide" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ريتا البير شرارة.
قرار Decision No. 47 22/02/2005
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة
السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2004769
تاريخ 19/11/2004 باسم: "انفرونت ش م م" ممثلة
بشخص مديرها العام السيد ايلي انطونيوس حرب
الذي يوقع عنها بالانفراد
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
والمسجل تحت رقم 5317 تاريخ 21/12/2004
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "انفرونت ش.م.م." ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغتين العربية والإنكليزية باسم "The Real Estate Guide" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ريتا البير شرارة.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2005 وزير الإعلام إيلي نجيب فرزلي