المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة غسان علي شمس وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 642
قرار Decision No. 8974 07/03/2005
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/05/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2004
القاضي بالترخيص ل "شركة غسان علي شمس وشريكه
للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/2/2005
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة غسان علي شمس وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 642
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 آذار 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه