All legislation

قرار Decision No. 184 23/02/2004

انشاء بلدية في بلدة شمع قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
184
Date
23/02/2004
Official Gazette
Issue 14, 09/03/2004, p. 1424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 184 تاريخ 23/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة شمع

والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 3764 تاريخ 18/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة شمع ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية شمع".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية شمع هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر