المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة المحمرة ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم"بلدية المحمرة".
قرار Decision No. 185 23/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما
المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
المحمرة المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 8280 بتاريخ
09/07/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة المحمرة ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم"بلدية المحمرة".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية المحمرة هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
23 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر