All legislation

قرار Decision No. 185 23/02/2004

انشاء بلدية في بلدة المحمرة قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
23/02/2004
Official Gazette
Issue 14, 09/03/2004, p. 1424-1425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 23/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما

المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

المحمرة المسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 8280 بتاريخ

09/07/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة المحمرة ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم"بلدية المحمرة".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية المحمرة هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

23 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر