المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة قناريت ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قناريت".
قرار Decision No. 186 23/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما
المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي
بلدة قناريت والمسجل لدى قلم وزارة
الداخلية والبلديات تحت رقم 3142 تاريخ
11/02/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة قناريت ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قناريت".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية قناريت هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر