المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة كوثرية السياد ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كوثرية السياد".
قرار Decision No. 211 25/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم وزارة
الداخلية والبلديات تحت رقم 3570 تاريخ
16/02/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة كوثرية السياد ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كوثرية السياد".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية كوثرية السياد هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر