All legislation

قرار Decision No. 213 25/02/2004

انشاء بلدية في بلدة خرطوم قضاء صيدا-محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
213
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 14, 09/03/2004, p. 1427-1428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 213 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم وزارة

الداخلية والبلديات تحت رقم 4098 تاريخ

23/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة خرطوم ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية خرطوم".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية خرطوم هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر