All legislation

قرار Decision No. 219 26/02/2004

انشاء بلدية في بلدة شوكين قضاء النبطية-محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
219
Date
26/02/2004
Official Gazette
Issue 14, 09/03/2004, p. 1428-1429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 219 تاريخ 26/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم وزارة

الداخلية والبلديات تحت رقم 3576 تاريخ

16/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة شوكين ـ قضاء النبطية في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية شوكين".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية شوكين هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر