All legislation

قرار Decision No. 79 03/03/2004

تكليف قائمقام جبيل باعمال مجلس بلدية البربارة

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
03/03/2004
Official Gazette
Issue 14, 09/03/2004, p. 1431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 03/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 144 تاريخ 16/02/2004

انشاء بلدية في بلدة البرباره-قضاء جبيل-

محافظة جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام جبيل ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية البرباره ـ قضاء جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر