All legislation

قرار Decision No. 80 30/03/2004

تكليف قائمقام جبيل باعمال مجلس بلدية بشتليدا

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
30/03/2004
Official Gazette
Issue 14, 09/03/2004, p. 1432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 30/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 145 تاريخ

16/02/2004 انشاء بلدية في بلدة بشتليدا-قضاء

جبيل-محافظة جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام جبيل ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية بشتليدا ـ قضاء جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر