All legislation

قرار Decision No. 83 03/03/2004

تكليف قائمقام كسروان باعمال مجلس بلدية زيتون

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
03/03/2004
Official Gazette
Issue 14, 09/03/2004, p. 1433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 03/03/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما

المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 153 تاريخ

17/02/2004 انشاء بلدية في بلدة زيتون-قضاء

كسروان-محافظة جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام كسروان ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية زيتون ـ قضاء كسروان بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر