All legislation

قرار Decision No. 66 22/03/2005

تفويض السيد يوسف ضيا التوقيع على مشاريع عقود التدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية للعام الدراسي 2004/2005

Type
قرار · Decision
Number
66
Date
22/03/2005
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2005, p. 1449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 66 تاريخ 22/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة السابعة منه

بناء على المرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993

(تنظيم اصول التعاقد للتدريس بالساعة في معاهد

ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية)

ومن اجل حسن سير العمل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض السيد يوسف ضيا ـ المدير العام للتعليم المهني والتقني ـ التوقيع على مشاريع العقود مع الأساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية للعام الدراسي 2004/2005 وذلك وفقا للائحة بأسماء المتعاقدين في كل معهد أو مدرسة موقع عليها من قبل وزير التربية والتعليم العالي وتتضمن الاسم الكامل للمتعاقد والمواد التعليمية ومستواها وعدد الساعات لكل منها وتصنيف أجر الساعة حسب الشهادة العلمية والخبرات العملية والتعليمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويعمل به فور نشره.

بيروت في 22 آذار 2005 وزير التربية والتعليم العالي أحمد سامي منقاره