المادة 1
مادة 1: يفوض السيد يوسف ضيا ـ المدير العام للتعليم المهني والتقني ـ التوقيع على مشاريع العقود مع الأساتذة المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية للعام الدراسي 2004/2005 وذلك وفقا للائحة بأسماء المتعاقدين في كل معهد أو مدرسة موقع عليها من قبل وزير التربية والتعليم العالي وتتضمن الاسم الكامل للمتعاقد والمواد التعليمية ومستواها وعدد الساعات لكل منها وتصنيف أجر الساعة حسب الشهادة العلمية والخبرات العملية والتعليمية.