All legislation

قرار Decision No. 10 29/03/2005

الغاء قرار تفويض المدير العام للموارد المائية والكهربائية بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
29/03/2005
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2005, p. 1454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 29/03/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 30/01/1999

(تعيين المدير العام)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 لا سيما المادة 7 منه فقرة (5)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القرار رقم 335/ق.و تفويض المدير العام للموارد المائية والكهربائية بعض الصلاحيات.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 29 آذار 2005 وزير الطاقة والمياه موريس صحناوي