المادة 1
مادة 1: ألغي القرار رقم 335/ق.و تفويض المدير العام للموارد المائية والكهربائية بعض الصلاحيات.
قرار Decision No. 10 29/03/2005
ان وزير الطاقة والمياه
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 30/01/1999
(تعيين المدير العام)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 لا سيما المادة 7 منه فقرة (5)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين)
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ألغي القرار رقم 335/ق.و تفويض المدير العام للموارد المائية والكهربائية بعض الصلاحيات.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 29 آذار 2005 وزير الطاقة والمياه موريس صحناوي